حقــوق الأستـاذ ( ة )
________________________________________
يستفيد الموظفون من نفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات مهما كان جنسهم، شريطة أن يباشروا نفس العمل.
حقــوق الأستـاذ ( ة )
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الراتــب بعـد أداء الخدمــة .
للأستـاذ ( ة ) الحــق في الحمايـة الإجتماعيــة .
للأستاذ (ة) الحق في الخدمات الإجتماعية، كالمنح العائلية، منحة الراتب الوحيد، العلاج، منحة المردودية ، . . . الخ
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الراحــة والعطــل القانونيــة .
للأستــاذ ( ة ) الحـق في التكويـن وتحسيـن المستوى شريطـة ألا يكون على حساب التلاميــذ .
للأستـاذ ( ة ) الحــق في نقطــة التفتيـش بعــد التنقيـط .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الترقيــة ، سواء الترقيـة الصنفيـة أو الترقيـة داخــل الصنــف
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإستقــرار والأمــن في العمــل .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإنخــراط في النقابــة حسـب الشـروط المقـــررة في التشـــريـع .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإضـــراب حســب الشــروط المقررة فـي التشــــريـع .
للأستـاذ ( ة ) الحـق في الحمايـة من طـرف الإدارة ممـا قـد يتعـرض له خــلال قيامـه بمهامـه مـن تهـديـد، أو شتــم، أو أي إعتــداء عليــه مهمـا كــان نوعــه. تقوم الإدارة مقـام الضحيــة في الحصــول علـى الحقــوق من مرتكبي التهديـد أو الإعتــداء، ورفـع القضيـة مباشـرة أمـام القضـاء الجـزائي عنـد الحاجـة بغيـة المطالبـة بالحـق المدنـي .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في التقـاعد إذا توفــرت الشـروط .
واجبـات الأستــاذ ( ة )
________________________________________
على الأستاذ (ة) أن يقـوم بعمله كاملا غير منقوص، ولا يرتكب أي خطإ في ممارسة مهامه مع المحافظة على الانضباط والنظام العام بالمؤسسة .
أن يلتـزم بخدمـة الدولــة ويحتـرم سلطتهـا ويفـرض احترامهــا .
أن يتجنــب جميـع الأفعــال والسلوكــات التي تتنـافـى والحرمـة المرتبطــة بمهامــه .
أن يلتــزم بالسـر المهنـي وعـدم إفشــاء أو نشر حقيقـة أية وثيقة تتعلـق بـأسـرار المهنـة.
ألا يخفــي أيـة وثيقــة إداريـــة وإتلافهـا أو تحويلهــا .
يمنع عليه ممـارسة أي عمل ثان مربح باستثناء المشاركة في التكوين، والتدريس، والإنتاج العلمي والفني
يلتحق فورا بالمنصب الذي عين فيه بطلب منه أو في حالة النقل الإجباري .
يجب عليه المشاركة في الامتحانات عند حاجة الإدارة إليه سواء في تنظيمها، أو تصحيحها، أو مراقبتها .
يتولى زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدده التشريع القيام بإعداد دروسه وتقييمها، كما يخضع للمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم .
يقوم بمراقبة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط .
يخضع أثناء العطل المدرسية للمشاركة في الامتحانات والمسابقات والتربصات التكوينية سواء كمستفيد أو كمؤطر.
فتــرة التجربــة والتثبيـــت
________________________________________
فتـرة التجربـة :
يخضع مساعدو التربيـة ومسـاعدو المصالح الإقتصـاديـة ، ونـواب المقتصـدين غيـر المسيـرين لفتـرة تجريبيــة تحــدد بستــة أشهــر تكــون قابلة للتجديــد عنـد الضــرورة مــرة واحــدة .
يخضع بقيــة الموظفيـن المنتميــن للأســلاك الخـاصـة بالتربيــــة لفتـرة تجريبيـــة تحــدد بتسعــة أشهــر تكــون قـابلــــة للتجديـد عنــد الضــرورة مــرة واحــدة .
لا يمكـن إنهـاء مهــام الموظــف أثنــاء فتـرة التجربــة إلا بعــد الإشعــار المسبـــق القـانـوني الذي مـدتـه (15) خمسة عشر يومـا .
يخضع موظفـو الإدارة والحراســة والتسييــر والتـأطيـر التربــــوي والتفتيـش والتوجيــه المدرسـي والمهنــي أثنــاء فتـرة التجربـــة إلى تفتيــش للتثبيــت تقــوم بــه لجنــة تقـدم تقـريـرا عنه .
بعــد فتــرة التجريـب يتـم إمــا تثبيــت الموظــف أو تمديـد فتــرة التجريـب ، أو تسريحـه ، أو إعـادتـه إلى منصبــه الأصلـي .
يتـم تثبيــت المعنــي إذا أعــربت اللجنـة عـن موافقتهـا حسـب الحـالـة بقــرار تتخـده السلطــة أو الهيئــة التي لهـا صلاحيــة التعييـــــن . ويخضـع القــرار المتضمــن التثبيــت لتأشيـرة الوظيــف العمـومــي ، والمراقــب المــالي .
يخضـع المتمرنـون لنفـس الواجبــات التـي يخضع لهـا الموظــــف المثبـت ولا يخضعـون لنفــس الحقـــوق .
التثبيـــت :
01 – بالنسبـة لأسـاتذة التعليـم الثانــوي العـام :
يسمـى امتحـان تثبيـت أسـاتذة التعليـم الثانــوي ( ش . ك. أ. ت. ث ) شهـادة الكفاءة لأستـاذيـة التعليـم الثانـوي.ويشتمــل الامتحان علـى اختبـارات تطبيقيـة وأخـرى شفويـة .
الاختبارات التطبيقيــة : ( المعــامل 1 )
وتتضمــن تقديــم درسيـــن في قسميـن ( مستويين ) مختلفيــن ، أو درس واحـد في قســم واحــد ، وعــرض عـن تصحيح فــرض فـي قســــم آخـــر .
الإختبـارات الشفويـة : ( المعـامل 1 )
يجـرى مباشــرة بعــد الإختبــار التطبيقـي ، ويتضمن مساءلة المترشح في مسائل التربية علم النفــس والتشـريع المدرسي. يتعيـن علــى المترشح خلال هــذه المسـاءلــة أن يستظهـر بالوثـائق ، ويستــدل بالمنــاهج المستعملــة.
أعضـاء اللجنـة : تقوم بإجراء امتحـان التثبيت لجنـة تتكــون مـن :
مفتــش التربيـة والتكــويـن للمــادة رئيســا
أستـاذين مثبتــين في نفس التخـــصص عضـوين
02 – بالنسبـة لأسـاتذة التعليم الثانوي التقني :
يسمـى امتحـان تثبيــت أسـاتذة التعليـم التقني في الثانويات ( ش. ك . أ. ت ) شهـادة الكفاءة الأستـاذية التقنية في الثانويات . ويشتمــل الامتحان علـى اختبارات تطبيقيـة وشفــويـة.
الاختبارات التطبيقيـة : ( المعامـل 1 )
يتضمـن تقديم درسين مختلفيـن مع قسميـن ( قد يكون قســم واحـد ).
درس تطبيقــي بالورشــة . درس نظـري بالقســــم .
الإختبارات الشفويــة : ( معامل 1 )
يجرى الاختبار مباشـرة بعـد الاختبار التطبيقــي ، ويتضمـــن مسـاءلـة المترشح في مسـائل التربيــة وعلــم النفـس والتشريـع المدرســي ، ويتعيــن علــى المترشح خــلال هـذه المسـاءلـة أن يستظهـر بالوثـائــق ، ويستـدل بالمناهـج المستعملــة .
أعضـاء اللجنــة : تتكـون لجنـة التثبيــت من :
مفتــش التربيـة والتكويــن للمـادة رئيسـا
أستـاذين مثبتين في نفس المــــــادة عضوين
03 - تثبيت رؤسـاء الأشغـال ورؤسـاء الورشـات :
يتـم تثبيــت رؤسـاء الأشغـال ورؤسـاء الورشـات حسب الكيفية التالية :
زيـارة الأماكـن من أجـل معاينـة شـروط تنظيـم عمـل المترشح وتقييــم آثاره ومشاركته، ومـدى تنفيذ الوسـائل المطلـوبـة للقيــام بالمهـام المرسـومـة في القانـون الأسـاسي الخاص(المعامل 1) .
محاورة المترشح حــول توافــق نمــط تكوينـه مــع منصـب العمــل المسنـد إليــه، ومساءلتـه في التنظيـم العــام للمؤسســة والتشريــع المدرســي ( المعامل 1) .
أعضــاء اللجنـة : تتكون لجنة التثبيــت من :
مفتش التربيـة والتكويـن للمـادة رئيســا
مدير مؤسســة للتعليم الثانــوي عضــوا
رئيـس أشغــال (رئيس ورشة ) عضــوا
04 – تثبيــت الأسـاتذة المهندسيـن :
يشتمـل تثبيـت الأساتـذة المهندسيـن على إختبـارات تطبيقيــة وشفويـة وهــذا بعـد نجاحهــم في الإختبــارات الكتابيـة .
الإختبـــار التطبيقــي : ( المعامــل 1 ) ويتضمـــن :
درسيــن في قسميــن مختلفيـــن .
أو درس واحـد في قسـم واحـد ، وعـرض عن تصحيــح فــرض في قســم آخـــر .
الإختبــار الشفــوي : ( المعامـل 1 )
يجرى هذا الإختبار مباشرة بعد الإختبار التطبيقي، ويتضمن مساءلة المترشح في مـسائل التربية وعلم النفس ، والتشريع المدرسي .
وعـلى المترشح خلال هـذه المساءلـة أن يستظهــر بالوثـائـق ويستـدل بالمناهج المستعملة
أعضــاء اللجنــة : تتكون لجـة التثبيــت مـن :
مفتــش التربيــة والتكــويـن للمـادة رئيســا
أستـاذين مثبتـين في نفس المــــــادة عضـوين
الترقيــــــــــة
________________________________________
الترقيـة نوعــان : ترقيــــة صنفيـــة، وترقيـــة داخــل الصنــف .
1 – الترقيــة الصنفيــة :
وهــي انتقــال الأستــاذ (ة) مـن صنفـــه إلــى صنــف أو سلك أعلـــى منــه. وتتـم عــن طــريق الامتحانات المهنيــة، والمســابقــات عقب التدريــب للتكــوين، أو لتحسيــن المستــوى، أو عــلى أســـاس الشهـــادات .
2 – الترقيــة داخــل الصنـف :
وهــي الانتقال مـن درجــة إلــى درجــة أعــلى منهـا ، وتتـم حســب الأقدميـــة فـي الدرجــة الحاليــة ، وكــذا النقطــــة التربويـــة المتحصـل عليـها مـن قبــل مفتــش المــادة ، والنقطــة
الإداريـة المتحصــل عليهـا مـن قبــل مدير المؤسسة، نتيجـة عمل الأستاذ، ومثابرتــه، وتطبيقـه للبرامــج والتشريــعات، . .
نتائجهــا : ينتــج عــن الترقيـــة ما يلي :
زيــادة في النقطــة الاستدلالية تبعـا لنــوع الترقيــة ، وهــي تختلــف حســب الصنــف والقســـم اللذيــن رتبت فيهمـــا السلـــك أو الوظيفـــة .
توزع النسبــة القصوى لتعـويـض الخبـــرة في كــل صنـــف وفــرع علــى (10) درجــات، عــن مــدة أقدميــة تتـراوح بيــن 25 -35 سنـــة . وتحــدد الأقدميــة المطلـوبـة فـي كل درجـة حسـب ثلاث مـدد : دنيــا، متوسـطـــة ، قصوى . والجــدل التالــي يوضــح ذلـــك .
جــدول الترقيـــات
الدرجــة القصيـــرة المتوسطــة الطويلـــة
01 02 03 3 0 سنوات
02 02 03 3 0 سنوات ، 6 0 شهور
03 02 03 3 0 سنوات ، 6 0 شهور
04 02 03 3 0 سنوات ، 6 0 شهور
05 02 03 3 0 سنوات ، 6 0 شهور
06 02 03 3 0 سنوات ، 6 0 شهور
07 03 03 3 0 سنوات ، 6 0 شهور
08 03 03 3 0 سنوات ، 6 0 شهور
09 03 03 3 0 سنوات ، 6 0 شهور
10 03 03 04 سنوات
مجموع السنوات 25 30 35 سنـة
يتـم توزيــع الموظفيــن المعنييــن بالترقيــة على هـذه المــدد حســب نقطـة التفتيـش والنقطـة الإداريـة المحصليـن عليهــا ، وتوزع النسب كالتالي :
من بين كل (10) أساتذة تتـم ترقيتهـم، يستفيـد (04) أربعة منهـم بالمدة القصيرة ، و (04) أربعــة منهم بالمدة المتوسطة، و (02) إثنان بالمدة الطويلة. أي (40٪ بالقصيرة، و40٪ بالمتوسطة، 20٪ بالطويلة)
يحتفـظ الموظف بالأقدميـة التي اكتسبهـا في الدرجـة الجديـــدة .
تقوم السلطة التي لها حق التعيين بتحضير جدول الترقية، وتصادق عليه لجنة الموظفين (اللجنة المتساوية الأعضاء).
التنقيـط الإداري والتربـوي
________________________________________
1 - التنقيـط الإداري :
يعتمـد مديـر المؤسسـة في تنقيطـه علـــى :
المـواظبــــة ( الغيـابات ، والتأخــرات )
حضور الندوات الداخلية والخارجيـة ، والوحدات التنسيقيــة
المشاركــة في النشـاط التربـوي داخـل المؤسســـة
المبـــــــادرة
إنجـاز الأعمـال المطلـوبة ( كملء دفتر النصـــوص ، مــلء دفتر المراسلـة ،تحضيــر مواضيع الإختبارات ، الحراسـة ، التصحيــح ، ملء الكشوف. . الخ )
التحضيـر الجيـد للدروس والإختبـارات
حســن معاملــة التلاميـــذ
حســن التعامــل مع الزمــلاء
العـلاقــة مع الأوليــاء
تطبيق جدول التنقيط ( درجة الأستاذ ( ة ) الأخيـرة )
2 – التنقيـط التربــوي :
يعتمـد السيـد المفتــش في تنقيطــه علـى :
إحتـرام البرامــج
إنجـاز التوزيــع السنــوي وتطبيقــه
التحضيــر الجيــد للدرس ( مذكرة الدرس )
صحة المعلومات المقدمة ، تحقيق الأهـداف المرجوة ، . . . . . . الخ
طريقـــة التدريــس
مــدى مشاركــة التلاميــذ
مدى مراقبـة الأعمال التطبيقيـة ، والتماريـن المنـزليــة
مراقبــة أعمــال التلاميـــذ
حســن إستغـلال الوسائـل وتوظيفهـا
الإهتمـام بالوثائـق والسجــلات ( دفتـر النصـوص ، دفتر المراسلة ،..... )
الغيـابات والتأخـــرات ( الإطــلاع على الملـف الإداري )
الإنضبـــاط داخـل المؤسســـة
روح التعـاون مـع المحيــــط
( الإداريـون ، الموظفـون ، العمـال ، الأساتذة ، التلاميـذ ، الأوليـاء )
ملاحظـــة :
بعـد مناقشـة الأستــاذ ( ة ) في مختلــف الجـوانـب المذكـورة ، يقــدم لـه
تقــرير حـول نشــاطه مصحـــــوبا بنصــــــائح وتوجيهــات
يطلـب منــــه تطبيقهـا والعمـل بهـا .
جــدول التنقيــط الإداري والتربــوي
الترقيات ضعيـف متوسط حسـن حسن جدا ممتـاز
01 9.5 – 10 10.5- 11 11.5 - 12 12.5 - 13 13.5
02 10 -10.5 11 – 11.5 12 – 12.5 13 – 13.5 14
03 10.5 – 11 11.5 – 12 12.5 – 13 13.5 – 14 14.5
04 11 -11.5 12 – 12.5 13 – 13.5 14 – 14.5 15
05 11.5 – 12 12.5 – 13 13.5 – 14 14.5 – 15 15.5
06 12 – 12.5 13 – 13.5 14 – 14.5 15 – 15.5 16
07 12.5 – 13 13.5 – 14 14.5 – 15 15.5 – 16 16.5 - 17
08 13 – 13.5 14 – 14.5 15 – 15.5 16 – 16.5 17.5 – 18
09 13.5 – 14 14.5 – 15 15.5 – 16 16.5 – 17 18 – 18.5
10 14 – 14.5 15 – 15.5 16 – 16.5 17 – 17.5 19 – 19.5
منحـــة المردوديـــة
________________________________________
أحدثت بمقتضى المرسوم التنفيدي 91/122 المؤرخ في 4 ماي 1991بنسبـة 10٪ ورفعت بموجب المنشور التنفيدي 93/42 المؤرخ في 6 فيفري 1993 بنسبـة 20٪ تحسب منحة الأداء التربــوي شهريـا وتدفــع سـداسيـا على النحو التالـي:
01 - المــواظبــة :
مــن 0 إلـى 8 وتنقســـم إلـى :
أ – الغيـابـات : مـن 0 إلى 6: تخصم 3 نقاط عن كل تغيب، و6 نقاط في حالة غياب مرتين في الشهر .
ب – التأخــرات : من 0 إلى 2 : تخصم نقطة واحدة عـن، كل تأخـر.
يحرم من النقاط الثمانيـة (
كل موظف استفـاد مـن عطلة مرضيـة تفوق 07 أيام في الشهر .
02 – التكويـــن :
مــن 0 إلـــى 6 .
أ – الندوات : مــن 0 إلــى 3 : يحـرم منهـا كـل موظـف يتغيـب عـن حضـور ندوة واحدة في الشهــر.
ب – النشـاط التربوي : مـــن 0 إلــى 3 : يستفيـد منهـا كل موظـف يثبـت مشاركتــه في النشــاط التربـــوي للمؤسســـة ، والتحضيــر الجيــد للـدروس .
03 – المبـــادرة :
مـــن 0 إلــى 6 .
يستفيــد منهــا كـل مــن ســاهـم في الحيــاة المدرسيــة .
ملاحظــة :
يقيـم الأستاذ ( ة ) خلال شهري جويلية وأوت ضمن السداسي الثـاني على أساس معدل الشهور الأربعة الموالية ( سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر ).
يقيم المديـر الأساتذة الذين يمكنهم الطعن في النقطة ومناقشة المدير فيها .
تدفــع كــل سـداسي ( جـــوان ، ديسمبــر ) .
مديريـة التربيـة المؤسســــة : .............................
لولاية : ............. منحـة تحسيـن الأداء التربـوي
الأستــاذ ( ة ) :...................... السادسي : 1 ، 2
المــادة : .................................
المجموع الحصيلـة الشهريـة مقاييــــس التقييـــــــــم
6 5 4 3 2 1
تخصم 3 نقاط عن كل غياب الغيابـات0 - 6 المواظبة
تخصم 1 نقطة عن كل تأخـر التأخرات0 - 2
تخصم 3 نقاط عن كل تغيب في الشهر الندوات0 - 3 التكوين
الخلايا التربوية 1.5
تحضير الدروس 1.5 ن.التربوي0 - 3
تشخيص وإثراء وتنويع التحضير 1.5
استعمال وسائل الايضاح 1.5 المبادرة
المشاركة في تجميـل القســم 1.5
المحافظة على جمال المؤسســة 1.5
المجموع
ملاحظـة : - يحرم من 10 نقاط كل موظف تغيب عن الإمتحانات أوالمسابقات التي استدعي إليها
كمؤطر، مصحح ، حارس ، مسير مالي ، عضو في الأمانة .
توقيعات الأستــاذ ( ة ) بـ .............. في : .. .. / .. .. / .. 200
ش1 ------- ش2 -------- توقيع المديــر
ش3 ------ ش 4 --------
ش5 ------- ش6 --------
حركــة التنقــل السنــوية
________________________________________
الأهــداف التي تحققهـا حركـة التنقـل السنويـة :
تبرمج الحركة السنوية لموظفي قطاع التربية بـإبداء رغبتهم في الحركة في بدايـة الفصل الثاني مـن كل سنة دراسية ، وهذا من أجل تحقيق الأهداف التالية :
1 – ضمان تحقيق دخول مدرسي عاد للسنة المقبلة .
2 – تحقيق التوازن في توزيع الموظفين بمختلف رتبهم على المناصب المفتـوحة في المؤسسات التربوية .
3 – تلبية رغبة الموظفين الذين يسعون مـن خلال مشاركتهم في الحركة إلى تحقيق الإستقرار .
4 – ضمان التوزيع العقلاني للموظفين،وحتى تتحقق هذه الأهداف تقوم الإدارة بضبط قواعد من شأنها أن تضمن السير الحسن لهذه العملية.
شــروط المشـاركـة في حركــة التنقــلات :
لكل مزظف يرغب المشاركة في حركة التنقل السنويـة إيفاء الشروط التاليـة :
1 – التثبيــت في الإطــار ( الترسيـم ) :
لايسمح بالمشاركة في حركـة التنقل السنـوية إلا للموظفين الذين تـم تثبيتهم في رتبتهـم وفق الإجراءات المحــددة قـانـونا .
ويعتر مثبتـا كل موظف يصل تقرير تثبيته إلى المصلحة المختصة قبل 31 ديسمبر من كل سنة دراسية .
2 – المكـوث في المنصــب : لا يسمح بالمشاركة في حركة التنقل السنوية إلا للموظفين :
المثبتين في المنصب الذين مكثوا سنتين على الأقل في المنصب الأول إبتداء مـن تاريخ التعيين في الرتبة .
الذين مكثوا ( 03 ) ثلاث سنوات علـى الأقل في المناصب الموالية .
يستثنى من هذا الشرط الموظفون المرسمون الراغبون في العودة إلى الميدان بعـد الإنتداب ، أو الإحالة على الإستيــداع ، أو الوضــع تحت التصرف ، أو المكلفون بمهام أخرى .ويسمح بالمشاركة للموظفين الذين لم تلب رغباتهم في الحركة السابقـة .
3 - التصـريح بالرغبــة : يملئ المعني بالأمر الإستمارة المخصصة لذلك ويرسلها عن طريق السلم الإداري في الوقت المحدد للسلطة المختصة بدراسة ملفات الحركة ، يعلن فيها عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل داخل الولايـة أوخارجها .الموظفون الموجودون في حالة إيداع مطالبون بتقديم طلب تمـديد الإحالة على الإستيداع ، أو العودة إلـى العمل في نفس الفتـرة التي تدرس فيها ملفات حركة التنقل السنوية وهذا كي تؤخد ملفاتهم بعين الإعتبار.
4 – ألا يكون الموظـف قـد تعرض لعقـوبــة النقـل الإجبـاري لمـدة ( 03 ) ثلاث سنـوات .
5 – بالنسبــة لمسيــري المـاليـة ، إضـافة إلـى الشـروط السـالفـة الذكــر هـم ملزمــون بإرفـاق استـمارة رغبتهـم فـي الحركـة بشهـادة مــن مديـر المؤسســة ( الآمـر بالصـرف ) تثبــت أنهــم أنجــزوا الحســاب المــالي إلــى غـايـة نهـايـة السنـة الماليـة الماضية .
الموظفــون المعنيــون بالحــركـة :
يشارك في حركة التنقل فئتان مـن الموظفين تبعا لحالاتهـم الإداريـــة .
1 – الفئــة الأولــى : تضـم الموظفيـن المثبتيـن العـامليـن في المؤسسات التربـويـة ، ومصالح الإدارة المركزية ، والمؤسسات الوطنيـة والجهويـة ، ومديـريـات التربيـة ، والمنتـدبين ، والموضوعيـن تحت التصرف ، الذيـن يشاركون في حركة التنقل بناء على طلبهم ورغبتهم .
2 – الفئـة الثانيــة : وتعني الموظفيـن الملزمين بالمشـاركـة فـي حركـة التنقـل بحكــم حـالاتهــم الإداريـة وهــم :
الفائضون وكذا المعينـون فـي غيـر إختصاصهــم
العائـدون إلـى العمـل بعـد الإنتــداب ، أو الوضــع تحــت التصـرف أو الإحـالـة علـى الإستيــداع ، أو إنهـاء الخدمــة الوطنيــة .
المثبتــون المعينــون بصفــة مؤقتــة .
المسجلــون عــلى جداول الحركــة بمبـادرة مــن السلطــة المخــول لهـا صـلاحيـة التعييـن بنـاء علـى تقريـر مسبب عند إقتضـاء ضـــرورة الخدمــة ، أو تحقيــق التوازن فـي توزيــع الموظفيــن .
قــائمــة المناصــب محــل المنافســة فـي الحركــة :
تعـد السلطة المخول لها صلاحيـة التعييـن قائمة المناصب الخاصة بكل سلك ، والتي تكون محل منافسة فـي الحركة وتبلغها فـي الوقت المحدد إلـى جميع المؤسسات التربويـة ، وتشمل هذه القائمة وجوبـا المناصب التاليـة :
1 – المناصب الشاغرة فعـلا خلال السنـة الدراسيـة الجارية ، يضاف إليها المناصب المشغولة من طرف الموظفين الذين بلغوا سن الإحالـة على التقاعد ، أو الذين عينـوا تعيينا مؤقتا .
2 – المناصب القابلـة للشغـور بحكـم مشاركة الموظفين المعينين عليهـا فـي الحركة ، وكذا الراغبين في الإحالـة علـى الإستيداع .
3 – المناصب الجديدة المؤكد فتحها .
ملاحظـة : تدرج المناصب الشاغرة والقابلة للشغـور الخاصة بمفتشي التربية والتعليم الأساسي للطور الثالث التي تضم مقاطعتهم التربويـة أكثر مـن ولاية ضمن قـائمة منـاصب الولايـة المفـتوح بها المنصب المالي المخصص لهذه المقاطعة .
إستــمارة الرغبــات : كل موظف شارك في الحركة سـواء بصفة إراديـة أو بصفـة إجبارية ، مطالب بمـلء إستمارة الرغبات حسب النموذج المعتمد رسميا ، وتوجيهها عن طريق السلم الإداري إلـى السلطة المختصة بدراسة الحركة ، وينبغي أن تكون الإستمارة مملوءة بدقة ووضوح بحيث تتضمن إسم المؤسسة ، أوالمقاطعـة ، ورقمهـا في قائمة المناصب مع تحديـد الدائـرة والولايـة .
عــدد المنـاصـب :
بالنسبة للموظفين الملزمين بالمشاركة في الحركة يتعين عليهم إختيار (5) خمسة مناصب قصد منحهم فرصة أوسع لتحقيق رغبتهم وضمان استقرارهم .
أما الموظفـون الذين يشاركون بنـاء على رغبتهم فلهم حرية الإختيار بيـن منصب واحد أو أكثر. وفي الحالتيـن فـإن إختيار المناصب يجب أن يكون مـن بين المناصب المعلن عنها رسميا من قبل السلطة المخول لها صلاحية التعيين .
الحالات التي يحرم فيها الموظـف الراغب في الحركة من المشاركـة :
تلغـى مشاركة الموظف الراغب في حركة التنقل السنويـة في الحالات التاليـة :
1 – في حالة عدم إرسال استمارة المشاركة عن طريق السلم الإداري ، وفي الوقت المحدد.
2 – في حالة عدم تضمن الإستمارة لخمسة (5) مناصب بالنسبة للموطفين الملزمين بالمشاركة في الحركة .
3 – في حالة إحتواء الإستمارة على معلومـات خاطئة يقصد من ورائها تغليط الإدارة أو الإستفادة مـن إمتيازات غير مشروعة مع تحمل الموظف المعني مسؤولية تبعات ذلك .
4 – يحرم من المشاركة في الحركة لمدة ثلاث (3) سنوات كل موظف تراجـع عـن المشاركة في الحركة بعـد الإعلان عن منصبه قابلا للشغور وإرسال إستمارة الرغبات إلى السلطة المعنية .
ملاحظــة : الموظفون المثبتـون والمعينون تعيينـا إداريـا والذين أخلوا بشروط المشاركة في الحركة ، يمكن للإدارة نقلهم إلى أي منصب شاغر إذا ما تم منح منصبهم لأحد طالبيه في إطار الحركة .
حركــة التنقـــل مـابيــن الولايـــات :
تتم هذه العملية على مرحلتين بالتنسيق بين مصالح الإدارة المركزيـة ومديريات التربية بالولايـات .
المرحلـة الأولـى : تتكفل بها مديرية المستخدمين بالإدارة المركزية التي يقتصر دورها على التنسيق بين مديريـات التربية بخصوص توزيع قوائم المناصب المخصصة للحركة حسب الكيفية التالية :
1 – تقوم كل مديرية للتربية بعد إستلام التصريحات بالرغبة ، بإحصاء وضبط المناصب القابلة للشغور ، والمناصب الشاغرة ، بما فيها المحدثة المؤكد فتحها .
2 – تسلم مديريات التربية قوائم المناصب الشاغرة والقابلة للشغور إلى مديرية المستخدمين التي تقوم بتوزيعها على جميع مديريات التربية عبـر الولايات .
المرحلـة الثانيـة : تتكفل بهـا مديريات التربية بالولايات ، وتتم كالآتـي :
1 – توزيع قوائم المناصب التي ترسلها مديريـة المستخدمين علـى جميع المؤسسات التربوية بالولاية، وعلى ضوء هذه القوائم يطلب من كل موظف صرح عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل، وملء إستمارة رغباته .
2 – تجمع إستمارات الرغبات على مستوى المصلحة المختصة بمديرية التربية حيث تحتفظ باستمارات الموظفين المشاركين في الحركة داخـل الولايـة ، وترسل الإستمارات الخاصة بالموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى ، إلى مديرية التربية بالولاية المستقبلة ، مصحوبـة برخصة الخروج المؤقتة وسلم التنقيـط لكل مشارك ( ة ) ، والملف المتكون من الوثائق الضروريـة .
3 – تتولى كل مديرية للتربية إعداد جداول الحركة ، وترتيب المشاركين فيها حسب كل سلك ، بما فيهم الوافدين من ولايات أخرى .
الوثائــق التي يحتويهـا ملـف الحركـة خـارج الولايـة :
1 – نسخة من قرار التثبيت ، أو تقرير لجنـة التثبيت في الرتبة الحالية .
2 – نسخة من قرار التعيين في المنصب الحالـي .
3 – نسخة مـن الشهادات المحصـل عليها .
4 – نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو (إبن، بنت، أرملـة) شهيد .
5 – نسخ من المقررات المتضمنـة العقوبات التأديبيـة مالم يتم إلغـاؤها .
6 – بطاقة الحالة العائلية .
7 – تقديم ما يثبت حصول الموظف على وسام الإستحقـاقق الوطنـي،أو شهادة أحسـن إنتاج أو بحث تربوي .
توضيحــات هـامــة :
1 – تمنـح رخص الدخول إلى الولايـة في حدود المناصب الشاغرة فعلا بعد حذف عـدد المناصب اللازمـة لتعيين الفائضين والمعينين بصفة مؤقتة ، والمتخرجين من المؤسسات التكوينية ، والعائدين إلى العمل بعـد الإحالة على الإستيداع ، أو الإنتداب ، . . . الخ .
2 – في حالة حصول الموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى على رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة ، يعين على مناصبهم بالولاية الأصلية موظفون آخرون بصفة مؤقتة ، وتدرج إجباريا ضمن المناصب الشاغـرة للحركـة المواليـة . أمـا الموظـف الذي لم تمنح له رخصة الدخول فإنه يحتفظ بمنصبه الأصلي ويمكنـه المشاركة في الحركـة المواليـة إذا لم يكـن ملزمـا بالمشاركة في الحركـة .
3 – يحق للموظف الذي يرغب في التنقل إلى ولاية أخرى ، طلب منصب أو أكثر مـن بين المناصب المعلن عنها في ولايـة واحدة فقط مرتبة حسب الأفضلية ، والتي يمكن على أساسها تلبية رغبته في الدخول إلى تلك الولاية في حدود مـا يسمح به ترتيبه والمناصب الشاغرة المتوفرة بهـا .
4 – الموظف الذي يتحصل علـى رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة تطبق عليه نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابعة المذكورة أدناه .
5 – لا يسمح للموظفين المنتمين إلى الأسلاك التي تمت لامركزيـة حركتها إلا بالمشاركـة في حركـة واحـدة فقـط داخل الولايـة أوخارجها ، ولا تمنح لهم رخصة الخروج المؤقتة إلا لولاية واحدة .
6 – تمنـح كل مديرية للتربية رخص الدخول النهائية إلى الولايـة للموظفين الوافدين من الولايات الأخرى والمتحصلين على مناصب في إطـار الحركة وتكون ملزمـة بتعيينهم على هذه المناصب .
7 – تمنح كل مديرية رخص الخروج النهائية من الولاية للموظفين الذيـن تحصلوا على رخص الدخول النهائية إلى ولايات أخرى مع وجوب إخلاء مناصبهم المالية فـورا وتحويـل ملفاتهم الإدارية إلى الولايات المستقبلة.
إعــداد جــدول الحركــة ودراستهــا :
إعداد جدول الحركـة : بعد استلام استمارات الرغبات ومراقبتها تشرع المصلحة المختصة بمديرية التربية في إعداد جدول الحركة الخاصـة بالأسلاك المسيرة لا مركزيا وفق المراحل التالية :
أ – التنقيـط : يوضع لكل مشارك في حركة التنقل مقياس تجمع فيـه النقاط المحصل عليها على أساس عناصر سلم التنقيط ، والذي يعتمد على معايير الكفاء ة المهنية والأقدمية ، والوضعية العائلية ، كما هو محدد في القوانين الجاري
بهـا العمل ، مع العلم أن النقطة الإدارية تمنح وجوبا لكل الموظفين بما في ذلك المقبلين على التثبيت .وتمنـح هـذه النقطـة من مدير التربيـة بالنسبـة لمديري المؤسسـات والمفتشين ، ومـن مدير المؤسسة أو المسؤول المباشر بالنسبة لبقية الموظفين ، وينبغـي أن تدون هـذه النقطة على استمارة الرغبات كما ينبغي أن تدون عليها نقطة التفتيـش الأخيـرة . وفي حالة عدم وجودها تمنح للموظف المعنـي نقطة التثبيت إذا كان حديث الترسيم ، أو المتوسط الأعلى للنقطة المخصصة للدرجة المرتب فيها حسب جدول التنقيط . أما بالنسبة للموظفين الذين ينتمون للأسلاك المشتركة فتمنح لهم النقطة الإداريـة فقط ، ويكون معاملهـا ( 2 ) .
ب – ترتيـب المشـاركيــن : يتـم ترتيب المشاركين في حركة التنقل حسب كلسلك وتخصص بناء على مجموع النقاط المحصل عليها كل مشارك إبتداء مـن أعلى نقطـةإلى أدناها بمـا فيهم الوافدين من الولايات الأخرى المنتمين إلى الأسلاك التي كانت حركتها ممركزة ، ثم تنجز قائمة المشاركين في جدول واحد يتضمن المعلومــات التاليــة :
الرتبـــة : ............................................................
الإسم واللقـب : .........................................................
مجموع النقاط المحصل عليهـا : .....................................
الرغبات مرتبة حسب الأفضلية :.......................................
رأي المسؤول المباشـر : ..............................................
رأي لجنـة الموظفيـن : ..............................................
القـرار المتخـد : .....................................................
دراســة الحركـــة :
أ – إجتمـاع لجـان الموظفيــن ( اللجان المتساوية الأعضاء ) :
بعـد إنتهاء المصلحـة المختصـة من إنجـاز جداول الحركة ، تستدعـي لجان الموظفين لعقـد إجتماعاتهـا في التاريخ المحدد في الرزنامـة ، وتعـرض على كـل لجنـة الجداول الخاصة بحركـة تنقـل الموظفيـن الذيـن ينتمـون إليهـا لأستطـلاع رأيهـا الإلزامي في هـذا المجـال ، ويحـق لأعضائهـا الإطـلاع على كـل الوثائق المتعلقـة بالحركة .
ب – إعطـاء الأولوية في التعييـن : تعطى الأولويـة في التعيين الحاصل في إطار الحركـة للحالات التاليــــة .
للعنصر النسوي بالنسبة للمؤسسات المخصصة لتمدرس البنـات وخاصة ذات النظام الداخلي .
لذوي الإختصاص العلمي والتقني بالنسبة لتأطير الثانويات التقنية والمتاقـن .
للعناصر العائدة من الخدمة الوطنية ، أو الإنتداب ، أو الإحالة على الإستيداع ، أو الوضع تحت التصرف ، أو المكلفين بمهام أخرى ، الراغبون في العودة إلى مناصبهم إذا كانت مدرجة ضمن المناصب الشاغرة وكانوا معينين عليها بصفـة نهائية عند مغادرتهم لها .
ج – إنجــاز القرارات : تتولى المصلحة المختصة بعد الإنتهاء من دراسة الحركة إنجاز القرارات الفردية تبعا للنتائج المحصل عليها وتبليغها إلى المعنيين بالأمر بما فيهم الوافدين من الولايات الأخرى قبل بداية شهر جويلية من كل سنة . أما الموظفون الملزمون بالمشاركة في الحركة الذين لم تلب رغباتهم وفقدوا مناصبهم ، فيتم إستدعاؤهم وتعرض عليهم حسب ترتيبهم في جدول الحركة المناصب التي تبقى شاغرة بعد الحركة ، ويعينون بصفة دائمة على المناصب التي يختارونها ، وفي حالة عدم إختيارهم لأي منصب يعينون بصفة مؤقتة ويلزمون بالمشاركة في الحركة الموالية . يسري مفعول قرارات النقل الحاصلة في إطار الحركة إبتداء من مطلع السنة الدراسية المواليـة ، وعليه فإنه يتعين على كل موظف إمضاء محضر تنصيبه في الوقت المحدد لذلك .
إجباريـة الإلتحـاق بالمنصـب المحصل عليـه :
يلزم كل موظف بالإلتحـاق بالمنصب الذي حصل عليه في إطار الحركة ، وفي حالة إخلاله بهذا الإلتزام تطبق عليه إجراءات إهمـال المنصب ، ولا يسمح له بالتراجع عن هذا التعيين إلا في حالة بقاء المنصب السابق شاغرا ، ففي هذه الحالـة يثبت عليه ويلزم بالبقاء فيـه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ، ولذلك يطلب من كل مشارك التأكد مسبقا من وضعية المنصب المطلوب من حيث ملاءمته لرغبتـه وتوفره على السكن إن كان يرغب في ذلك . يلزم كل موظف تم نقله في إطـار الحركـة تسليم وثيقـة من مدير التربية أومدير المؤسسة بالولاية الأصلية تثبت أنه أخلى السكن الوظيفي لفائدة زميله ، وأمضى معه محضر إستلام المهام ، وأنـه غير مطالب بالتزام آخر. في حالة إخلال الموظف بهذه الشروط فإنه يتعين على مديرالتربية أو مديرالمؤسسة بالولاية المستقبلة عدم تنصيبه. يجب أن تؤشـر شهادة توقيف الراتب من قبل مدير المؤسسة إذا تعلق الأمر بنقل المقتصد ، أو أي موظف آخـر ، وتؤشـر من قبل مدير التربية إذا تعلق الأمر بنقل مدير المؤسسة .
التصــريح بالرغبـــة
الإســم واللقـب : ..................................................
الرتبـة :............................................ المـادة :...................................
مكان العمل : .......................................البلدية : .....................................
الدائـرة :.......................................الولايـة : .....................................
إلى السيـد مدير التربيـة
يشرفني أن أصرح عن رغبتي في :
- المشاركة في حركة التنقل للموظفين للسنة الدراسية : . . 200 / . . 200
- طلب العودة إلى العمل بعـد الإحالة علـى الإستيداع
وأخبـركم أننـي :
- مرسم ومعين بصفة نهائية بالمنصب الحالي وأتوفرعلى شرط الأقدمية المطلوبة في المنصب.
- مرسم ومعيـن بصفـة مؤقتـة على المنصب الحالي .
- منتدب، محال على الإستيداع، الوضع تحت التصرف، في عطلة طويلة الأمد،وراغب في الحصول على منصب للسنة الدراسية: . 200 / . 200
شوهـد يوم : ............................................
إمضاء المعني ( ة ) مدير المؤسسـة مفتش المقاطعـة
سلــم التنقيـط الخـاص بالحـركـة
المعطيـات عـدد النقـاط ملاحظات
الشهادات :
- شهادة مابعد التدرج
- شهادة الليسـانس
- ش.الكفاءة للتعليم الثانوي
- شهادة البكالوريـا
- دراسة عليا جزئيـة
الأقدميـة :
- في الرتبة الحاليـة
- في الرتب الأخرى
- المكوث في المنصـب
الإستحقـاق :
-النقطة الإدارية + ن.التربوية
الوضعية العائليـة :
-متزوج
-الأطفال تحت الكفالة
العلاوات الأخرى :
-العضوية في: ج.ت.و أو م.د
أو إبن شهيد، أو أرملة شهيد
02
08
02
04
¼ عن كل سداسي
02
01
01 عن كل سنـة
40
01
01 عن كل طفـل
05 قابلة للجمـــع
غير قابلة للجمع مع البكا..والدراسة..
قابلـة للجمــع
غير قابلة للجمع
الحد الأقصى 2 نقطتان،غير قابلة للجمع
تمنح نقطة إبتداء من السنة الرابعة
في نفس المنصب .
الحد الأقصى 4 أطفــال
العطـــل والغيابات الخـاصـة المدفوعـة الأجــر
________________________________________
أ - العطــل القـانــونيــة :
العطلـة السنويــة مدتهـا شهــر واحــد لجميـع الموظفيــن .
الحــج : مــرة واحــدة فـي العمــر لكـل موظــف .
العطـل المرضيـة المثبتـة بشهـادة طبيـة طويلـة أو قصيــرة المــدى .
عطلـة الأمـومـة وتقدر بـ 98 يوم للأمهـات الموظفـات ( 14 أسبوعا )
ملاحظــة : أ- الإجهـاض الحاصـل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة .
ب- الولادات المتعـددة ( التوائـم ) تعتبـر ولادة واحــدة .
ب – الغيـابـات لأسبــاب عائليــة :
زواج الموظف ( ة ) 03 أيام
زواج البنت أو الإبن 03 أيام
إزدياد مولود جديـد عند الموظف 03 أيام
إختتان إبن الموظف 03 أيـام
وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي 03 أيـام
ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .
ج – الغيــابــات لأسبــاب أخـــرى :
1 – للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر .
2- لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطار ممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الإجتماعات النقابية التـي يقرها القانون الأساسي .
3 – لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة إجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر .
4 – لكـل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتهـا أربع ساعات في الأسبوع .
5 – يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة) .
ملاحظـــة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأورا ق الإثباتية لذلك، وإشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل .
د – الغيـابــات الخــاصـة غيـر المــأجـورة :
يمكن للموظف أن يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة في حدود 24 نصف يوم عمل في السنة، عندما تسمح بذلك ضرورة الخدمة .
لخدمات الاجتماعية التعاضدية الاجتماعية
الخدمات الاجتماعية (les oeuvres sociales)
تعتبر خدمات اجتماعية جميع الأعمال أو الإنجازات التـي تساهم في تحسين و تطوير معيشة الموظفين والعمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لأجر العمل تقدم في شكل خدمات فـي مجال الصحة والسكن وبعض ضروريات المعيشة والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه من تحسين إنتاجه أو مرد وده الوظيفي
2)- مجالات الخدمات الاجتماعية:
توجه الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة والمتكاملة لأعمال الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات المتخصصة التي يتم التكفل بها.تطبيقـا للتشريع و التنظيم المعمول بهما , نحو المجالات التالية التي يمولها الخدمات الاجتماعية.
المساعدة الاجتماعية.
الخدمات الصحية.
دور الأمومة ورياض الأطفال.
الرياضة الجماهيرية.
التسلية والأنشطة الثقافية.
الأنشطة الرامية إلى تنمية السياحة الشعبية.
مراكز الاستراحة العائلية.
مراكز الاستجمام.
مراكز الاصطياف.
3- المستفيدون من الخدمات الاجتماعية:
يستفيد من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة, العمال و الموظفون و المتقاعدون التابعون لها, وكذا الأسر التي يتكفل بها هؤلاء . كما تستمر أسر العمال و الموظفين المتوفين في الانتفاع بالإمتيازات نفسها حسب الشروط و القوانين المعمول بها.
)-تـمـويلـها:
بناء على ما ورد في المرسوم رقـم 82-179 المؤرخ فـي 15/5/1982 فان تمويل الخدمات الاجتماعية يتم على النحو التالي :
المادة 6: تتكفل الهيئة المستخدمة بالمنشآت الأساسية اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية و تطويرها,و تجهيز ذلك وتجديده.
المادة8: تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3./. من كتلة الأجور الخام بما فتي ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها, اعتمادا على حسابات لسنة المالية المنصرمة.
المادة9: في حالة ما إذا كانت الهيئة المستخدمة حديثة, تحسب المساهمة على أساسا الميزانية التقديرية للنفقات بعنوان احور العمال, و تتم تصفية لحسابات بناء على كتلة الأجور الخام التي تدفع فعلا خلال السـنة المالية المعنية و يتم ذلك لدى حساب المساهمة الخاصة بالسنة المالية الموالية.
الماد10: يمكن أن تراجع النسبة المحددة في المادة 8 أعلاه, باعتبارها مساهمة من الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, تبعـا لتطور الاقتصاد الوطني و أهداف التخطيط.
المادة11: تدفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, إلى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية , وهذه لمساهمة مستحقة كيفمـا كان الأمر, ولا يمكن أن تسقط أو تعد مشمولات حساب مقفل.
المادة12: في حالـة اعتراض على تأسيس المساهمة المقررة من الهيئـة المستخدمة, يمكن الرجوع في تحديدها, إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفـة بالعمل و المالية في إطار اختصاصات كل منها.
المادة13: يمكن أن يمول صندوق الخدمات الاجتماعية, فضلا على مساهمة الهيئة المستخدمة المنصوص عليها في :
المادة8: أعلاه, بالموارد التالية:
-الموارد المحصلة عن تقديم خدمات.
-الموارد الناجمة عن التظاهرات الرياضـية و الثقافية التي تنظمها الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية و كذلك الـتي تنجم عـن تنظيم يانصيب إن تمّ ذلك.
- مساعدات الهيئات و المؤسسات العمومية.
- الهبات و الوصايا.
- المساهمة المالية المحتملة من العمال.
المادة14: لا يجوز تحويل صندوق الخدمات الاجتماعية لغير ما خصص له.
المادة15: لا يمكن إلغاء الخدمات الاجتماعية بمناسبة نقل الملكية أو تعديل الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة.
و في حالة انقطاع الهيئة المستخدمة عن العمل نهائيا, تحسب المساهمة المستحقة بعنوان الخدمات الاجتماعية على أساس الغياب الزمني في يوم الانقطاع, بالنسبة للسنة المدنية المقصودة.
المادة16: تؤول الأملاك المنقولة و العقـارية التي اكتسبها صندوق الخدمات لاجتماعية, التابعة لهيئة مستخدمة من القطاع الخاص, انقطعت عن ممارسة نشاطها نهائيا إلى الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات الموجودة في مكان إقامة الهيئة المستخدمة المذكورة.
إنشاء وتسيير الخدمات الاجتماعية
أ- الإنشاء:
تنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية بقرار يصدر عن كل من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 3: ينشأ داخل كل هيـئة مستخدمة جهاز واحد, أو عند الاقتضاء عدة أجهزة تولى الخدمات الاجتماعية, تسمى"لجنة الخدمات الاجتمـاعية" وذلك ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم.
المادة 4 : يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات.
المادة 5: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية أن تستمع بصفة استـشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الاجتماعية.
المادة6 : يتمتع أعضاء لجنة الخدمـات الاجتماعية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال.
المادة21 : يجب إنشـاء لجنة الخدمات الاجتماعية في كل وزارة و ولاية و بلدية.
وفي كل دائرة أو مصلحة أو مجموعة من المصالح أو في كل مؤسسة أو هيئة عمومية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال.
المادة22: في حالـة إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية خاصة بالموظفين التابعين للمصالح المركزية تطبيقا للتنظيم المعمول به, يعرض قرار الإنشاء مسبقا على الوالي المعني لإعطاء رأيه.
وفي حالة عدم الرد في أجل شهر بعد تبليـغ مشروع قرار الإنشاء, يعد سكوته بمثابة الموافقة.
المادة23: يمكن أن تنشـأ اللجان المنصوص عليها أعلاه بمبـادرة من السلطة المختصة, أو حسب الحالة, من النقابة المعنية أو الممثلين المنتخبين من العمال المجتمعين لهذا لغرض.
المادة24: تتآلف لجنة الخدمات الاجتماعية حسب أهمية عدد العمال, من خمسة إلى تسعة(5 إلى9)أعضاء دائمين ومن اثنين إلى ثلاثة(2 إلى3) أعضاء إضافيين يعينون حسب الحالة من الهيئة النقابية المعينة أو من ممثلي العمال المنتخبين.
ولا يسمح للأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة إلا بصفة استشارية بخلاف ما إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين.
المادة25: تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا و نائب رئيس ليخلفه في حالة وقوع مانع له.
المادة26: تضبط القائمة النهائية للجنة الخدمات الاجتماعية بقرار من السلطة التي ستعمل معها هذه اللجنة.
المادة27: يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لفترة تعادل الفترة المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه و تجدد هذه الفترة بنفس المدة.
إلا انه في حالة تعيين الهيئة النقابية للأعضاء, يمكن القيام بتجديد تأليف لجنة الخدمات الاجتماعية فور انتهاء مدة نيابة هذه الهيئة.
المادة28: كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي النموذجي للجنة الخدمات الاجتماعية أو استحال عليه أداء مهامه, يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين.
المادة30: في حالة إنشاء عدة لجان للخدمات الاجتماعية في وزارة واحدة أو في جماعة عمومية واحدة ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم, تـحدد السلـطة المختصة, عند الاقتضاء بقرار, اختصاصات كل لجنة تنـشأ بعنوان الفقرة الأولى من المادة (21) المذكورة أعلاه, وكذا اختصاصات كل لجنة تنشأ بعنـوان الفقرة الثانية من نفس المادة وذلك فضلا على القواعد التي يجب أن تحكم العلاقات الوظيفية بين مختلف هذه الجان.
ب- التسـيير:
المادة9: تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية واحدة كل شهر. ويمكنها أن تجتمع كلما تطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها, بناء على دعوة من رئيسها, وبـمبادرة من السلطة المختصة الـتابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية, أو الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
تكون السلطة المختصة لدى الهيـئة المستخدمة, و الهيئة المعنية بتنظيم العمال, إن اقتضى الأمر, على علم بهذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاده, مع إبلاغها بجدول الأعمال المقررة.
المادة10: تتداول لجـنة الخدمات الاجتماعية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها.
يحرر محضر بعد كل جلسة و يبلغ إلى السلـطة المختـصة التـابعة للهيئة المستخدمة, وعند الاقتضاء إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال, من أجل الإطلاع.
المادة11: يجب على الهيئة المستخدمة أن تبلغ إلى رئيس لجـنة الخدمات الاجتـماعية كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهمة و الاختصاصات الآيلة إليـها وان تعطي كل التوضيحات اللازمة لأشـغال اللـجنة.
كما يجب على الهيئة المستخدمة أن تمنح لجان الخدمات الاجتماعية و أعضائها كل التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها بما في ذلك استعمال المحلات.
المادة12: تعد لجنة الخدمات الاجتماعية كل سـنة, حصيلة الأنشطة الاجتماعية و الثقافية, و يجب أن تبين فيها ما يلي:
- جدول تنفيذ البرامج و المشاريع المقررة.
- التقرير المالي عن تنفيذ المـيزانية السنوية.
- الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
وتبلغ هذه الوثائق إلى السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة و عند الاقتضاء, إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
المادة13: يقوم بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية ال